Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 480

  1. عقود التبرع
  2. عقد العارية
  3. الباب الثاني في شروط الإعارة
  4. الفصل الثاني في شروط المستعير
  5. الشرط الأول في اشتراط الأهلية في المستعير
  6. المبحث الثاني في إعارة المسلم للذمي

وجاء في الإنصاف: «ذكر المجد في شرحه: أن القاضي ذكر في تعليقه ما يدل أنه اختار صحة الوصية، نقله الحارثي» (¬١). والله أعلم.

وقد تكلمت على مسألة إيصاء الكافر على المسلم في عقد الوصية، فلله الحمد، فارجع إليه إن شئت.

° الراجح:

أرى جواز الإعارة في غير الخدمة ونحوها، فإن في الخدمة إذلالًا لا يليق بالمسلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 480 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.