Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 494

  1. عقود التبرع
  2. عقد العارية
  3. الباب الثاني في شروط الإعارة
  4. الفصل الثالث في أحكام المعار
  5. المبحث الأول في شروط العين المستعارة
  6. الشرط الرابع أن يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها

إياه لكان خيرًا له من أن يأخذ عليها أجرًا .... فدل أن المنحة غير إعطاء الرقاب؛ لأن إعطاء الرقاب قد تضمنته الزكاة، فدلت هذه الآثار على أن المنيحة التى حض النبى ﷺ أمته عليها من الأرض والثمار والأنعام، هى تمليك المنافع لا تمليك الرقاب» (¬١).

وأما إعارة الطعام فلا يصح أن يكون بذله من باب الإعارة؛ ذلك أن منفعته في أكله، فلا تبقى عينه، فإذا قال: أعرتك هذا الطعام كان ذلك كناية عن قرضه، لأنه يأكله ويرد بدله، وهذا حقيقة القرض، وإذا قال: منحتك إياه كان هبة؛ لأن لفظ المنيحة يصح استعماله في الإعارة وفي الهبة، فإن أضافه إلى ما تبقى عينه بعد استعماله كان عارية، وإن استعمله فيما يستهلك كان هبة.

جاء في الجوهرة النيرة: «ومن شرطها: أن تكون العين قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها، حتى لا تكون عارية الدراهم الدنانير والفلوس إلا قرضًا» (¬٢).

وفي تبيين الحقائق: «إذا قال: منحتك، إن كان مضافًا إلى ما يمكن الانتفاع به مع بقاء العين يكون إعارة، وإن أضاف إلى ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدراهم، والطعام يكون هبة» (¬٣).

وقال الخرشي: «شرط صحة العارية الانتفاع بها مع بقاء عينها» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 494 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.