الحديث (¬١)، إلى أنه لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك.
وقد بحثت أدلة المسألة في عقد البيع عند الكلام على حق الجوار، فارجع إليه إن شئت، وقد رجحت وجوب بذل الجدار للجار إذا احتاج الجار إليه، ولم يكن في ذلك ضرر على صاحب الجدار، والله أعلم.
* * *
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
الحديث (¬١)، إلى أنه لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك.
وقد بحثت أدلة المسألة في عقد البيع عند الكلام على حق الجوار، فارجع إليه إن شئت، وقد رجحت وجوب بذل الجدار للجار إذا احتاج الجار إليه، ولم يكن في ذلك ضرر على صاحب الجدار، والله أعلم.
* * *
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 506 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10177)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.