Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 538

  1. عقود التبرع
  2. عقد العارية
  3. الباب الثاني في شروط الإعارة
  4. الفصل الثالث في أحكام المعار
  5. المبحث العاشر في مؤنة رد العارية

جماهير الأصحاب» (¬١).

° دليل من قال المؤنة على المستعير:

الدليل الأول:

(ح-١٢٦٥) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن،

عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (¬٢).

[رجاله ثقات إلا أن في سماع الحسن من سمرة خلافاً] (¬٣).

الدليل الثاني:

(ح-١٢٦٦) ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني،

سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله ﷺ: الدين مقضي، والعارية مؤداة، والمنحة مردودة، والزعيم غارم.

[حسن] (¬٤).

الدليل الثالث:

ولأن العارية معروف من المعير فلا يكلف أجرة معروف صنعه، فلو لم تجعل مؤنة الرد على المستعير لامتنع الناس من الإعارة، وقياسًا على تكلفة القرض من وزن وكيل فإنها على المقترض، كما سبق في عقد القرض.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 538 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.