Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 542

  1. عقود التبرع
  2. عقد العارية
  3. الباب الثالث في ضمان العارية
  4. الفصل الأول في ضمان المستعير بمقتضى العقد

بالإجماع، وإن كان بغيره لم يضمن» (¬١).

وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: «والقول بعدم الضمان قوي متجه، وإن كنا لا نقبل قوله في دعوى التلف؛ لأنه ليس بأمينه، لكن إذا صدقه المالك في التلف بأمر لا ينسب فيه إلى تفريط فعدم التضمين أقوى» (¬٢).

قلت: بل هو أمينه، فقد رضي أن يضع ماله في يده، وأذن له في الانتفاع به دون استهلاكه، فكيف لا يكون أمينه؟

° دليل الحنفية على أن العارية غير مضمونة:

الدليل الأول:

(ح-١٢٦٧) ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني،

سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله ﷺ: الدين مقضي، والعارية مؤداة، والمنحة مردودة، والزعيم غارم.

[حسن] (¬٣).

وجه الاستدلال:

قوله ﵇: (العارية مؤداة) دليل على أنها من سائر الأمانات، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 542 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.