Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 77

  1. عقد البيع
  2. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  3. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  4. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  5. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  6. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  7. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  8. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  9. القسم الأول بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال
  10. دليل من قال: لا يجوز بيع الدين على من هو عليه
  11. الدليل الرابع
  12. الراجح

[إسناده صحيح].

هذا الأثر في مسألة (ضع وتعجل) وهي مسألة خلافية، وستأتي إن شاء الله تعالى، وليس هذا من باب بيع الدين على من هو عليه، وإنما هو تعجيل الدين بأخذ بعضه، وإبرائه عن بعضه، ومما يدل لذلك أن ابن حزم ساق إسنادًا معلقًا عن عمر، يدل على جواز بيع ما في الذمة بحاضر، على من هو عليه.

الراجح:

جواز بيع الدين على من هو عليه بثمن حال، وذلك لقوة أدلته، وسلامتها من المعارضة الصحيحة، ولأن «الاعتياض عما في الذمة من جنس الاستيفاء، فلا يقاس على البيع من كل وجه؛ لأن البيع المعروف: هو أن يملك المشتري ما اشتراه، وهنا لم يملك شيئًا، بل سقط الدين من ذمته، ولهذا لما وفاه ما في ذمته لا يقال: إنه باعه دراهم بدراهم، بل يقال: وفاه حقه، بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بدراهم معينة، فإنه بيع» (¬١)، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 77 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.