Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 569

  1. عقود التبرع
  2. عقد العارية
  3. الباب الرابع في انتهاء عقد العارية
  4. الفصل الرابع انتهاء العارية بهلاك العين المعارة

الفصل الرابع

انتهاء العارية بهلاك العين المعارة

[م-٢١٣٢] المعقود عليه تارة يكون في الذمة، وتارة يكون على معين.

فما كان في الذمة لا يبطل بتلف المال كالدين والقرض (¬١).

وما كان من الأعيان فإذا تلف بغير تعد ولا تفريط فإنه يفوت.

فالتلف يكون سببًا لانتهاء بعض العقود إذا كان واقعًا على الأعيان، سواء كان من عقود التبرع كالعارية والوديعة؛ لأنه يتعذر استمرار العقد مع فوات محل العقد (¬٢). أو كان من عقود المعاوضات كعقد الإجارة، فالإجارة إن كانت على عين وتلفت فقد انتهى عقد الإجارة، بخلاف الإجارة في الذمة فإنه لا يلحقها تلف، فلو أنك استأجرت منه دابة صفتها كذا وكذا، ولم تعين الدابة، فتلفت جميع دوابه فإن العقد لا يبطل؛ لأن العقد كان في الذمة، وما كان في الذمة لا يلحقه تلف، وقد سبق بيانه في عقد الإجارة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 569 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.