القول الثاني:
يجوز بيع المسلم فيه على من هو عليه بشروط، وهذا مذهب المالكية (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢)، اختارها ابن تيمية (¬٣)، وابن القيم (¬٤)، وهو قول ابن عباس ﵁ (¬٥)، من هذه الشروط:
الشرط الأول:
اشترط المالكية أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه، احترازًا من طعام السلم، فلا يجوز بيعه؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه.
الشرط الثاني:
اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين، واشترط ابن تيمية التقابض في حالتين:
إن كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، كالبر بالشعير، أو الذهب بالفضة. أو كان الثمن دينًا موصوفًا في الذمة.