Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 80

  1. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  2. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  3. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  4. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  5. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  6. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  7. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  8. القسم الثاني بيع الدين غير المستقر على من هو عليه
  9. الصورة الأولى بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال
  10. تعريف السلم
  11. القول الثاني
  12. الشرط الثاني

القول الثاني:

يجوز بيع المسلم فيه على من هو عليه بشروط، وهذا مذهب المالكية (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢)، اختارها ابن تيمية (¬٣)، وابن القيم (¬٤)، وهو قول ابن عباس ﵁ (¬٥)، من هذه الشروط:

الشرط الأول:

اشترط المالكية أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه، احترازًا من طعام السلم، فلا يجوز بيعه؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه.

الشرط الثاني:

اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين، واشترط ابن تيمية التقابض في حالتين:

إن كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، كالبر بالشعير، أو الذهب بالفضة. أو كان الثمن دينًا موصوفًا في الذمة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 80 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.