Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 106

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  4. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  5. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  6. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  7. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  8. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  9. المطلب الثاني في بيع الدين بالدين على من هو عليه
  10. الصورة الثانية في فسخ الدين بالدين على من هو عليه
  11. دليل من قال بالجواز
  12. الدليل الثاني

الدليل الثالث:

هذه الصورة شبيهة بربا النساء المعروف، حيث إنَّ استبدال الدين الحال بدين مؤجل من غير جنسه مظنة الزيادة في الدين في مقابل الأجل الممنوح للمدين، وذلك في معنى ربا الجاهلية (تقضي أو تربي).

الدليل الرابع:

إذا كان ابتداء الدين بالدين مجمعًا على منعه، حكى الإجماع جماعة منهم ابن تيمية، وابن القيم فإن فسخ الدين بالدين مثله حيث لا فرق.

دليل من قال بالجواز:

الدليل الأول:

الأصل في البيع الحل، ولا يوجد نص يدل على التحريم، يقول ابن القيم: «ليس عن الشارع نص عام في المنع من بيع الدين بالدين» (¬١). وقد أجاب فيما سبق عن حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.

الدليل الثاني:

استدل ابن القيم على الجواز بالقياس على الحوالة.

قال ﵀: «قواعد الشرع تقتضي جوازه، فإن الحوالة اقتضت نقل الدين، وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فقد عاوض المحيل المحتال من دينه بدين آخر في ذمة ثالث، فإذا عاوضه من دينه على دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 106 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.