Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 109

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  4. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  5. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  6. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  7. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  8. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  9. المطلب الثاني في بيع الدين بالدين على من هو عليه
  10. الصورة الثانية في فسخ الدين بالدين على من هو عليه
  11. دليل من قال بالجواز
  12. الدليل السادس

وذلك في بيع العين بالدين، جاز أن يفرغها من دين، ويشغلها بغيره، وكأنه شغلها ابتداء بقرض، أو بمعاوضة، فكانت ذمته مشغولة بشيء، فانتقلت من شاغل إلى شاغل» (¬١).

ويناقش:

وهذا الكلام مدخول من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

لو صح قياس بيع الدين بالدين، على بيع العين بالدين، لم يكن هناك إجماع على النهي عن بيع المؤخر بالمؤخر، وقد اتفقوا على منع بيع المؤخر بالمؤخر، كما لو باع عليه موصوفًا مؤجلًا، بثمن مؤجل.

الوجه الثاني:

ذكر ابن القيم أن كل واحد منهما له منفعة من هذه المعاملة، فالمدين أفرغ ذمته من دين وشغلها بآخر، والآخر حصل على الربح، والسؤال: كيف صحح ابن القيم أن يبيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل، وأذن له أن يربح فيه مع أن بيع الدين على من هو عليه بثمن حال يشترط لجوازه ألا يربح فيه حتى لا يربح فيما لم يضمن، فبيعه بثمن مؤجل من باب أولى ألا يربح فيه.

الدليل السادس:

استدل ابن القيم على الجواز بالقياس على المقاصة، وهو بيع الساقط بالساقط.

يقول ابن القيم: «إذا كان الدين في ذمة المسلم إليه، فاشترى به شيئًا في ذمته

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 109 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.