[م - ٢٠٩] إذا كان الرجل مدينًا لآخر بمائة صاع من البر، فهل يجوز أن يبيعها على ثالث بمائة ريال حالة.
والمبيع هنا ليس معينًا، وإنما هو في الذمة، والمدين الأول والمدين الثاني (الذي هو البائع) كلاهما ضامنان للمبيع لكون الدين متعلقًا بذمتهما، فإذا ربح فيه البائع لا يقال: ربح فيما لم يضمن.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
لا يجوز بيع الدين لغير المدين مطلقًا.
وهذا قول الحنفية (¬١)، وإحدى القولين للشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 111 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1054)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.