الشافعية (¬١).
تعليل من قال: لا يجوز:
التعليل الأول:
علل الفقهاء المنع بعدم القدرة على التسليم، والقدرة شرط انعقاد العقد (¬٢).
ويناقش:
بأن البائع يبيع شيئًا موصوفًا في الذمة، وما كان في الذمة فهو ليس عرضة
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
الشافعية (¬١).
علل الفقهاء المنع بعدم القدرة على التسليم، والقدرة شرط انعقاد العقد (¬٢).
بأن البائع يبيع شيئًا موصوفًا في الذمة، وما كان في الذمة فهو ليس عرضة
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 113 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1056)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.