Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 117

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  7. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  8. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  9. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  10. المطلب الرابع بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل

المطلب الرابع

بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل

[م - ٢١٠] إذا كان الرجل مدينًا لآخر بمائة صاع من البر، فهل يجوز أن يبيعها على ثالث بمبلغ مؤجل مدة معينة.

ذهب الأئمة الأربعة إلى منع بيع الدين على غير المدين بثمن مؤجل (¬١).

قال الكاساني: «الدين لا يقبل التمليك لغير من عليه الدين» (¬٢).

واعتبره المالكية قسمًا من أقسام الكالئ بالكالئ.

قال الخرشي: «(وبيعه بدين) هذا هو القسم الثاني من أقسام الكالئ، والمعنى أن الدين ولو حالًا لا يجوز بيعه بدين» (¬٣).

وجاء في البهجة في شرح التحفة: «وأما إذا باعه لغير من هو عليه فيجوز قبل

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 117 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.