Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 125

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الرابع في تعيين مكان القبض
  7. المبحث الأول في وجوب تعيين مكان التسليم
  8. القول الأول

المبحث الأول

في وجوب تعيين مكان التسليم

[م-٢١١] المبيع إذا كان حالًا غير مؤجل تعين موضع العقد موضعًا للتسليم، وهذا بالاتفاق.

قال الكاساني: «إذا كان حالًا ـ يعني المبيع ـ يتعين مكان العقد للتسليم بالإجماع» (¬١).

وإذا كان المبيع مؤجلًا فهل يجب على المتعاقدين أن يذكرا في العقد مكان التسليم؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب على العاقدين تعيين مكان التسليم سواء أكان التسليم يحتاج إلى مئونة أم لا، ويكون موضع العقد هو موضع التسليم، فإن كان لا يصلح للتسليم كالبحر والصحراء فإن الوفاء يتعلق بأقرب الأماكن إلى موضع العقد.

وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٢)، والمذهب عند المالكية (¬٣)، وقول في مذهب الشافعية (¬٤)، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (¬٥). إلا أن المالكية قالوا يفضل تعيين المكان، ولا يجب.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 125 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.