[م - ٢١٣] إذا كان العقد مطلقًا لم يعين المتعاقدان فيه مكانًا للتسليم، فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يتم التسليم حيث يوجد المبيع، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
القول الثاني:
يجب الوفاء في موضع العقد إن لم يشرط في غيره، والمراد بموضع العقد تلك المحلة، لا نفس موضع العقد، وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، ومذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬٢).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 131 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1071)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.