Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 131

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الرابع في تعيين مكان القبض
  7. المبحث الثالث إذا لم يعين المتعاقدان مكانا للتسليم
  8. القول الثاني

المبحث الثالث

إذا لم يعين المتعاقدان مكانًا للتسليم

[م - ٢١٣] إذا كان العقد مطلقًا لم يعين المتعاقدان فيه مكانًا للتسليم، فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يتم التسليم حيث يوجد المبيع، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

القول الثاني:

يجب الوفاء في موضع العقد إن لم يشرط في غيره، والمراد بموضع العقد تلك المحلة، لا نفس موضع العقد، وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، ومذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 131 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.