الفرع الثاني
في ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية
[م - ٢١٥] إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية، ولم يكن فيه حق توفية من كيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، فاختلف الفقهاء فيمن يضمن المبيع.
فقيل: ضمانه على البائع، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: ضمانه على المشتري، وهو مذهب المالكية (¬٤)،
والمشهور عند