Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 118

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الأولى في حقيقة المال
  6. المبحث الأول: في تعريف المال
  7. تعريف المال في اصطلاح الجمهور
  8. المال في اصطلاح الشافعية

استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلت» (¬١).

وقال السيوطي: «قال الشافعي: لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها، وتلزم متلفه، وإن قلت، وما لا يطرحه الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك» (¬٢).

فقوله: (ما له قيمة بين الناس): أخرج ما ليس له قيمة فلا يعد مالًا.

قال في الإقناع: «ولا يصح بيع ما لا منفعة فيه؛ لأنه لا يعد مالًا، فأخذ المال في مقابلته ممتنع، للنهي عن إضاعة المال ... » (¬٣).

قال الغزالي: «وما لا منفعة له ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تسقط المنفعة للقلة، كالحبة من الحنطة ... فمن أتلفه فلا شيء عليه إذ لا قيمة له، وقال القفال: عليه مثله إن كان من ذوات الأمثال ....

الثاني: أن تسقط منفعته لخسته، كحشرات الأرض من الخنافس والعقارب ...

الثالث: ما سقطت منفعته شرعًا كالمعازف ... » (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 118 (SanadKitab #14474, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.