Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 142

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الخامس في تلف المبيع
  7. المبحث الأول في ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض بآفة سماوية
  8. الفرع الثاني في ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية
  9. دليل من قال: ضمان المبيع على المشتري إذا لم يكن فيه حق توفية.
  10. الدليل الثالث

وجه الاستدلال:

أثر ابن عمر يدل على أن الأصل في المال المعقود عليه مما لا يحتاج إلى استيفاء أنه من ضمان المشتري، ولو لم يقبضه.

الدليل الثاني:

أن الغنم بالغرم، فإذا كان الملك يتم بالعقد، وليس بالقبض، وخراج المبيع للمشتري على الصحيح من وقت تمام العقد؛ فإن الخراج بالضمان، فمن كان له خراجه كان عليه ضمانه.

(ح-١٢٩) فقد روى أحمد من طريق ابن أبي ذئب، قال: حدثني مخلد ابن خفاف بن إيماء، عن عروة.

عن عائشة، عن النبي ﷺ، قال: الخراج بالضمان (¬١).

[إسناده ضعيف، وضعفه البخاري وأبو داود، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم] (¬٢).

والحديث وإن لم يثبت إسنادًا، فهو أصل متفق عليه بين الفقهاء (¬٣).

الدليل الثالث:

إذا مكن البائع المشتري من القبض، فقد أدى ما عليه، فإذا تلف كان من مال المشتري؛ لأنه هو المفرط بترك القبض، وإحالة الضمان على المفرط أولى من إحالته على من قام بما يجب عليه، ولم يفرط، كما في عقد الإجارة، فإن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 142 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.