الفرع الأول
في ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة
[م - ٢٢٠] الثمر المبيع على شجره إذا بيع دون أصله، وقد بدا صلاحه، ولم يتم نضجه، إذا قبضه المشتري، فأصابته جائحة، فعلى من يكون ضمانه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
ضمان المبيع على المشتري، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والقول الجديد للشافعي (¬٢).
القول الثاني:
ضمانه على البائع. وهو مذهب المالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، والقديم من قول الشافعي (¬٥).
دليل من قال بوضع الجوائح:
(ح-١٣٠) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن