Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 155

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الخامس في تلف المبيع
  7. المبحث الثالث في ضمان المبيع إذا تلف بعد القبض
  8. الفرع الأول في ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة
  9. دليل من قال بوضع الجوائح

الفرع الأول

في ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة

[م - ٢٢٠] الثمر المبيع على شجره إذا بيع دون أصله، وقد بدا صلاحه، ولم يتم نضجه، إذا قبضه المشتري، فأصابته جائحة، فعلى من يكون ضمانه؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ضمان المبيع على المشتري، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والقول الجديد للشافعي (¬٢).

القول الثاني:

ضمانه على البائع. وهو مذهب المالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، والقديم من قول الشافعي (¬٥).

دليل من قال بوضع الجوائح:

(ح-١٣٠) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 155 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.