Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 165

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الخامس في تلف المبيع
  7. المبحث الثالث في ضمان المبيع إذا تلف بعد القبض
  8. الفرع الأول في ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة
  9. دليل من قال: لا يجب وضع الجوائح
  10. الدليل الرابع
  11. وأجيب عن هذا الحديث

الدليل الرابع:

(ح-١٣٦) ما رواه مالك في الموطأ، عن أبي الرجال، محمد ابن عبد الرحمن،

عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله ﷺ، فعالجه، وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يصنع له، أو أن يقيله، فحلف ألا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله ﷺ تألى ألا يفعل خيرًا، فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله ﷺ، فقال يا رسول الله: هو له.

[مرسل] (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ في الحديث: (تألى ألا يفعل خيرًا) فلو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول: ذلك لازم له، حلف أو لم يحلف (¬٢).

وأجيب عن هذا الحديث:

أولًا: الحديث مرسل، والمرسل لا تقوم به حجة. قال الشافعي: «حديث

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 165 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.