فرع
إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري هل يسقط حق البائع بالحبس
[م - ٢٣٦] إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري، فهل يبطل حق البائع في حبس المبيع؟ اختلف العلماء في ذلك:
القول الأول:
يبطل حق البائع في حبس المبيع، ولا يملك استرداده في ظاهر الرواية عند الحنفية (¬١).
وجه ظاهر الرواية:
«إذا وقعت العارية، أو الوديعة في يد المشتري، وقعت بجهة الأصالة، وهي يد الملك، ويد الملك يد لازمة، فلا يملك إبطالها بالاسترداد (¬٢).
القول الثاني:
لا يبطل حق البائع في الحبس، وله أن يسترده، وهذا القول مروي عن أبي يوسف من الحنفية (¬٣).
وجه هذا القول:
أن عقد الإعارة، والإيداع ليس بعقد لازم، فكان له ولاية الاسترداد،