المسألة الثانية
تعجيل الثمن في بيع الأموال الربوية
[م - ٢٤٢] اتفق الفقهاء على تحريم النسأ (التأجيل) في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض، ولو اختلف جنسها إذا كانت العلة واحدة (¬١).
واختلفوا في كيفية القبض:
فقيل: يكفي فيها التعيين، ولو لم يحصل تقابض باليد. وهذا مذهب الحنفية.
جاء في الدر المختار: «والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف، ومصوغ ذهب وفضة، بلا شرط تقابض، حتى لو باع برًا ببر بعينهما، وتفرقا قبل القبض جاز» (¬٢).
وقيل: لا بد من التقابض، وهو مذهب الجمهور (¬٣).