Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 231

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
  6. المبحث الأول في أنواع الثمن
  7. الفرع الأول في تعجيل الثمن
  8. المسألة الثانية في تعجيل الثمن في بيع الأموال الربوية
  9. واختلفوا في كيفية القبض

المسألة الثانية

تعجيل الثمن في بيع الأموال الربوية

[م - ٢٤٢] اتفق الفقهاء على تحريم النسأ (التأجيل) في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض، ولو اختلف جنسها إذا كانت العلة واحدة (¬١).

واختلفوا في كيفية القبض:

فقيل: يكفي فيها التعيين، ولو لم يحصل تقابض باليد. وهذا مذهب الحنفية.

جاء في الدر المختار: «والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف، ومصوغ ذهب وفضة، بلا شرط تقابض، حتى لو باع برًا ببر بعينهما، وتفرقا قبل القبض جاز» (¬٢).

وقيل: لا بد من التقابض، وهو مذهب الجمهور (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 231 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.