Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 237

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
  6. المبحث الأول في أنواع الثمن
  7. الفرع الثاني في تأجيل الثمن
  8. تعريف التأجيل اصطلاحا
  9. المسألة الأولى حكم تأجيل الثمن

المسألة الأولى

حكم تأجيل الثمن

قال الماوردي: الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط كالآثمان (¬١).

[م - ٢٤٤] أجمع العلماء على أنه يجوز تأجيل الثمن إذا لم يكن القبض شرطًا في بقاء العقد على الصحة.

قال ابن بطال: «الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع» (¬٢).

وقال العيني: «وقد أجمعوا على أن الشراء بالدين جائز ... » (¬٣).

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع، بمعلوم من الثمن، إلى أجل معلوم من شهور العرب أن الدين جائز» (¬٤).

ومستند الإجماع نصوص كثيرة من الكتاب والسنة:

أما الكتاب فقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٢].

قال شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي ﵀: «فيها فوائد كثيرة، منها: جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجل ثمنه، فكله جائز؛ لأن الله أخبر به عن المؤمنين، فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 237 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.