[م - ٢٤٧] إذا قال الرجل للرجل: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، وتفرقا دون القطع بأحد الثمنين فقد اختلف العلماء في حكم هذا البيع على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
البيع لا يصح، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)،
والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
القول الثاني:
إن وقع البيع على وجه اللزوم فالبيع باطل، وإن وقع على وجه الاختيار فالبيع صحيح، وهذا مذهب مالك في المدونة (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 245 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1169)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.