وهو اختيار ابن حزم (¬١)، وابن القاسم من المالكية (¬٢).وقيل: نجس العين لا يجوز بيعه، وكذا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، وهو مذهب الجمهور، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).