Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 247

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
  6. المبحث الأول في أنواع الثمن
  7. الفرع الثاني في تأجيل الثمن
  8. تعريف التأجيل اصطلاحا
  9. المسألة الثالثة في الزيادة في الثمن مقابل التأجيل
  10. الصورة الثانية
  11. المطلب الأول إذا عرضت السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا
  12. ووجه المنع عندهم

وبعضهم يمنع البيع من باب منع الزيادة مقابل التأجيل (¬١)، اختاره بعض المعاصرين.

ووجه المنع عندهم:

أن الزيادة إذا أفردت بالذكر عن ثمن السلعة حالة، يشعر أن الثمن للسلعة، والزيادة في مقابل الأجل، فيشبه الربا، وكأن الثمن النقدي ثبت في الذمة أولًا، ثم قدرت الزيادة خارجة عن قيمة السلعة، وإنما جاءت في مقابل تأجيل دين ثبت في الذمة حالًا.

والصحيح أنه لا حرج في إفراد الزيادة بالذكر بشرط أن يتم العقد بثمن بات غير قابل للزيادة عند تأخر الأداء.

وسيأتي إعادة هذه المسألة بالبحث بشيء من التفصيل والتوسع في ذكر الأدلة عند الكلام على المعاملات المصرفية: بيع المرابحة للآمر بالشراء، فانظره هناك، نسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 247 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.