Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 265

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
  6. المبحث الأول في أنواع الثمن
  7. الفرع الرابع في تحديد الثمن
  8. المسألة الأولى تحديد الثمن عن طريق التسعير
  9. التسعير الاصطلاح
  10. المطلب الثاني في الحالات التي يسوغ في التسعير
  11. الحالة الثانية: أن يكون الإمام عادلا.

المطلب الثالث

ما يدخله التسعير

[م - ٢٥١] الحالات التي يسوغ فيها التسعير بعضها يصدق عليه أنه حالات، وبعضها تجري مجرى الشروط، وهي:

الحالة الأولى: تعدي أهل السوق في قيم السلع:

اشترط الحنفية: أن يتعدى أهل السوق تعديًا فاحشًا، وقدر الحنفية التعدي الفاحش: بأن يبيع بضعف القيمة، ويعجز الحاكم عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فلا بأس به.

جاء في البحر الرائق: «ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديًا فاحشًا» (¬١).

وقدر الحنفية التعدي الفاحش بضعف القيمة (¬٢).

ولم يقدر ابن تيمية وابن القيم التعدي بضعف القيمة، وإنما ذكرا فقط أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة عن القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ... (¬٣).

الحال الثانية: أن يكون الإمام عادلًا.

هذا شرط ذكره بعض المالكية، جاء في التاج والإكليل: «الجالب لا يسعر

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 265 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.