Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 276

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
  6. المبحث الأول في أنواع الثمن
  7. الفرع الرابع في تحديد الثمن
  8. المسألة الأولى تحديد الثمن عن طريق التسعير
  9. التسعير الاصطلاح
  10. المطلب الثالث ما يدخله التسعير
  11. وجه من قال: التسعير في كل شيء.
  12. الراجح

مصلحة للناس، سواء كان من قوتهم أو من غير قوتهم، فاليوم تجد أن الدواء، والسكن لا يقل أهمية عن الطعام، ورفع مثل ذلك على الناس مما يلحق الضرر بعامتهم، ويعطل مصالحهم، ولكن لا يكون التسعير مشروعًا حتى تتحقق شروطه السابقة، وتنتفي موانعه، ويكون صادرًا من رجل يريد الخير للناس، ويوازن بين مصلحة السوق، ومصلحة المستهلك، ولا يغلب مصلحة طرف على طرف.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 276 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.