المطلب الأول
في بيع التولية
التولية اصطلاحًا (¬١):
قيل في تعريفها: تمليك المبيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان (¬٢).
وقال ابن عابدين «بيعه بثمنه الأول، ولو حكمًا: يعني بقيمته، وعبر عنها به؛ لأنه الغالب» (¬٣).
وعرف بعضهم التولية بقوله: هي نقل جميع المبيع إلى المولَّى بفتح اللام بمثل الثمن المثلي، أو قيمة المتقوم (¬٤).