Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 133

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الأولى في حقيقة المال
  6. المبحث الخامس في عناصر المالية

فلو كنا في بلد تعارف أهله على عدم أكل حوايا الذبيحة ورأسها وأطرافها لم تكن هذه الأشياء مالًا عندهم، وإن كانت هذه الأعيان فيها منافع مباحة.

وبناء عليه فإذا ترك الناس تمول بعض الأعيان فقدت ماليتها، فإذا رجع الناس إلى تمولها أصبحت مالًا.

قال ابن عابدين: «والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم» (¬١).

وقال في المبسوط «وإنما تنبني المالية على التمول» (¬٢).

وهذا فيه حصر ثبوت المالية على التمول.

وقال أيضًا: «وإنما تعرف مالية الشيء بالتمول» (¬٣).

وقال أيضًا: «والمقصود بالمال التمول ... » (¬٤).

وعلل الكاساني من الحنفية عدم القطع في سرقة المصحف؛ بأنه يدخر لا للتمول، بل للقراءة، والوقوف على ما يتعلق به مصلحة الدين والدنيا والعمل به (¬٥).

وقال ابن نجيم: «فما يكون مباح الانتفاع بدون تمول الناس لا يكون مالًا كحبة حنطة» (¬٦).

وفي أسنى المطالب «وكل متمول مال ... » (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 133 (SanadKitab #14474, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.