دليل المالكية على أن التولية عقد إرفاق:
استدل المالكية بأثر، ونظر، وإجماع:
أما الأثر، ما رواه أبو داود في مراسيله، قال:
(ح-١٤٤) حدثنا محمد بن إبراهيم البزار، حدثنا منصور بن سلمة، حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن.
قال سعيد بن المسيب في حديث يرفعه كأنه إلى النبي ﷺ: لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفى (¬١).
[مرسل] (¬٢).
وأما النظر، فقد قال ابن رشد في بداية المجتهد: «إن هذه إنما يراد بها الرفق، لا المغابنة» (¬٣).
وأما الإجماع: فقد قال مالك: «أجمع أهل العلم أنه لا بأس بالشركة، والتولية، والإقالة في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه، أو يقيله، أو يوليه» (¬٤).