Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 297

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
  6. المبحث الأول في أنواع الثمن
  7. الفرع الرابع في تحديد الثمن
  8. المسألة الثالثة تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)
  9. المطلب الثالث في بيع الشركة
  10. الشركة اصطلاحا

لمطلب الثالث

في بيع الشركة

الشركة اصطلاحًا (¬١):

هو بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن (¬٢).

فالإشراك يعتبر تولية، لكنه تولية بعض المبيع ببعض الثمن (¬٣).

ولذلك جاء في فتح العزيز: «والإشراك في البعض كالتولية في الكل في الأحكام» (¬٤).

والخلاف في الشركة كالخلاف في التولية، هل هي عقد إرفاق ومعروف، أو عقد مغابنة ومكايسة.

والأدلة هناك هي نفس الأدلة هنا.

قال ابن رشد في بداية المجتهد: «العقود تنقسم أولا إلى قسمين:

قسم يكون بمعاوضة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 297 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.