لمطلب الثالث
في بيع الشركة
الشركة اصطلاحًا (¬١):
هو بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن (¬٢).
فالإشراك يعتبر تولية، لكنه تولية بعض المبيع ببعض الثمن (¬٣).
ولذلك جاء في فتح العزيز: «والإشراك في البعض كالتولية في الكل في الأحكام» (¬٤).
والخلاف في الشركة كالخلاف في التولية، هل هي عقد إرفاق ومعروف، أو عقد مغابنة ومكايسة.
والأدلة هناك هي نفس الأدلة هنا.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: «العقود تنقسم أولا إلى قسمين:
قسم يكون بمعاوضة.