المطلب الخامس
في بيع المرابحة
المرابحة في اصطلاح الفقهاء (¬١):
اتفقت تعريفات الفقهاء في المرابحة في مدلولها، وإن اختلفت في ألفاظها،
فعرفها بعض الحنفية:
بأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح (¬٢).
وعرفها بعض المالكية:
بأنه بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواته له (¬٣).
فخرج بقوله (مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه) بيع المساومة، والمزايدة، والاستئمان (¬٤).