Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 316

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
  6. المبحث الأول في أنواع الثمن
  7. الفرع الرابع في تحديد الثمن
  8. المسألة الثالثة تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)
  9. المطلب السادس في حكم بيع المرابحة
  10. الصورة الثانية أن يبيعه برأس المال على أن يربح في حل عشرة درهما
  11. الراجح من أقوال أهل العلم

الدليل الثالث:

استدل ابن حزم أيضًا بقوله: ولأنه « ... بَيْع بثمن مجهول؛ لأنهما إنما تعاقدا البيع على أنه يربح معه للدينار درهمًا، فإن كان شراؤه دينارًا غير ربع كان الشراء بذلك، والربح درهمًا غير ربع درهم، فهذا بيع الغرر الذي نهى عن ﷺ، والبيع بثمن لا يدرى مقداره (¬١).

وقد أجبنا عن دعوى الجهالة بالثمن.

الراجح من أقوال أهل العلم:

بعد استعراض الأقوال ومناقشتها أجد أن القول بالجواز هو الأقوى، وحجته أظهر، وما يدعى فيه من الجهالة فهو يسير يمكن كشفه بالحساب، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 316 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.