Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 332

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
  6. المبحث الأول في أنواع الثمن
  7. الفرع الرابع في تحديد الثمن
  8. المسألة الثالثة تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)
  9. المطلب التاسع الإخبار بالنماء المنفصل كالولد والثمرة
  10. تعليل من قال: لا يجب عليه بيان ذلك
  11. التعليل الثاني
  12. ويناقش

تعليل من قال: يجب بيان ذلك:

التعليل الأول:

أن الزيادة المتولدة من المبيع مبيعة تلحق بالأصل، حتى تمنع من الرد بالعيب، فإذا باعها مرابحة ولم يبين كان ذلك حبسًا لبعض المبيع، فلا يجوز من غير بيان.

التعليل الثاني:

تعتبر الولادة عند المشتري مما ينقص قيمة السلعة لاسيما إذا طالت إقامة الحيوان عند المشتري، وإذا كان الشأن كذلك فإنه يجب بيانه دفعًا للغش.

تعليل من قال: لا يجب عليه بيان ذلك:

التعليل الأول:

أن البائع صادق فيما أخبر به من غير تغرير بالمشتري، فجاز كما لو لم يزد.

التعليل الثاني:

القياس على الغلة، بجامع أن كلًا منهما نماء منفصل، فكما أنه يجوز أن يأخذ أجرة الدابة من غير أن يبين ذلك للمشتري، فكذلك يجوز أن يأخذ الولد من غير أن يذكر ذلك للمشتري.

ويناقش:

بأن القياس على الغلة قياس مع الفارق، فإن الغلة لو استحق المبيع فإنه لا يرد مع الأصل، وذلك لأنه يملكها بالضمان، بخلاف الولد فإنه جزء من المبيع.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 332 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.