الخيار لحق بالعقد، وأخبر به في الثمن، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم» (¬١).
[م - ٢٦٧] وأما إن كانت الزيادة، أو الحط، بعد لزوم العقد، فقد اختلف الفقهاء هل يلحق ذلك بأصل العقد، أو تكون الزيادة هبة، والحط إبراء؟
فقيل: يلحق ذلك بأصل العقد (¬٢) بشروط منها:
الأول: أن يقترن ذلك بقبول الطرف الآخر في مجلس الزيادة.
الثاني: يشترط أن يكون المبيع قائمًا إذا كانت الزيادة في الثمن لأنه إذا كان هالكًا قوبلت الزيادة بمعدوم وإذا كان في حكم الهالك - وهو ما أخرجه عن ملكه - قوبلت الزيادة بما هو في حكم المعدوم (¬٣)،
وأما الحط من الثمن فيجوز، ولو بعد هلاك المعقود عليه إجماعًا.
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 342 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1252)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.