Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 342

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
  6. المبحث الأول في أنواع الثمن
  7. الفرع الرابع في تحديد الثمن
  8. المسألة الثالثة تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)
  9. المطلب الثالث عشر في إلحاق ما زيد في الثمن أو حط منه بأصل العقد

الخيار لحق بالعقد، وأخبر به في الثمن، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم» (¬١).

[م - ٢٦٧] وأما إن كانت الزيادة، أو الحط، بعد لزوم العقد، فقد اختلف الفقهاء هل يلحق ذلك بأصل العقد، أو تكون الزيادة هبة، والحط إبراء؟

فقيل: يلحق ذلك بأصل العقد (¬٢) بشروط منها:

الأول: أن يقترن ذلك بقبول الطرف الآخر في مجلس الزيادة.

الثاني: يشترط أن يكون المبيع قائمًا إذا كانت الزيادة في الثمن لأنه إذا كان هالكًا قوبلت الزيادة بمعدوم وإذا كان في حكم الهالك - وهو ما أخرجه عن ملكه - قوبلت الزيادة بما هو في حكم المعدوم (¬٣)،

وأما الحط من الثمن فيجوز، ولو بعد هلاك المعقود عليه إجماعًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 342 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.