[م - ٢٦٨] إذا اشترى شيئين صفقة واحدة، ولم ينص على ثمن كل واحد منهما، ثم أراد بيع أحدهما مرابحة، فهل يجب عليه أن يبين؟ وللجواب على ذلك نقول:
إن كان البيع من المثليات، كما لو كان مما يكال، أو يوزن، فيجوز أن يبيع بعضه مرابحة، وإن لم يبين.
وحكاه ابن قدامة إجماعًا، قال ﵀: «أن يكون المبيع من المتماثلات التي ينقسم الثمن عليها بالأجزاء كالبر، والشعير المتساوي فيجوز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن ..... ولا نعلم فيه خلافًا» (¬١).
قال في التاج والإكليل: هذا «بناء على أن القسم في المكيل، والموزون تمييز حق، وأنه لا يزاد فيه لأجل الجملة».
وإن كان البيع من المتقومات، التي لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء، وكانت معينة كالثياب (¬٢)،
والحيوان، والشجرة المثمرة، وأشباه هذا، فهذا لا يجوز بيع
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 349 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1259)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.