Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 349

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
  6. المبحث الأول في أنواع الثمن
  7. الفرع الرابع في تحديد الثمن
  8. المسألة الثالثة تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)
  9. المطلب الرابع عشر إذا اشترى شيئين صفقة واحدة وباع أحدهما مرابحة

المطلب الرابع عشر

إذا اشتري شيئين صفقة واحدة وباع أحدهما مرابحة

[م - ٢٦٨] إذا اشترى شيئين صفقة واحدة، ولم ينص على ثمن كل واحد منهما، ثم أراد بيع أحدهما مرابحة، فهل يجب عليه أن يبين؟ وللجواب على ذلك نقول:

إن كان البيع من المثليات، كما لو كان مما يكال، أو يوزن، فيجوز أن يبيع بعضه مرابحة، وإن لم يبين.

وحكاه ابن قدامة إجماعًا، قال ﵀: «أن يكون المبيع من المتماثلات التي ينقسم الثمن عليها بالأجزاء كالبر، والشعير المتساوي فيجوز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن ..... ولا نعلم فيه خلافًا» (¬١).

قال في التاج والإكليل: هذا «بناء على أن القسم في المكيل، والموزون تمييز حق، وأنه لا يزاد فيه لأجل الجملة».

وإن كان البيع من المتقومات، التي لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء، وكانت معينة كالثياب (¬٢)،

والحيوان، والشجرة المثمرة، وأشباه هذا، فهذا لا يجوز بيع

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 349 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.