المبحث الثاني
في خلاف العلماء في مالية المنافع
قال ابن قدامة: ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم
لا يصح بيع ما لا نفع فيه (¬١).
جاء في حاشية ابن عابدين: الأصل أن المنافع تجري مجرى الأعيان (¬٢).
كل ما تعورف على تداوله من أعيان ومنافع مباحة مطلقًا يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه، ككل مال متقوم (¬٣).
بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو في الدنيا، هذا أصل متفق عليه (¬٤).
[م -١٢] سبق لنا تعريف المال، ومن خلال التعريف السابق يتبين لنا أن العلماء متفقون على مالية الأعيان، مختلفون في مالية المنافع والحقوق.
فقيل: المنفعة ملك، وليست مالًا، وهو مذهب الحنفية (¬٥).