Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 141

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الثاني في مالية المنافع
  6. المبحث الثاني خلاف العلماء في مالية المنافع
  7. لا يصح بيع ما لا نفع فيه.

المبحث الثاني

في خلاف العلماء في مالية المنافع

قال ابن قدامة: ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم

لا يصح بيع ما لا نفع فيه (¬١).

جاء في حاشية ابن عابدين: الأصل أن المنافع تجري مجرى الأعيان (¬٢).

كل ما تعورف على تداوله من أعيان ومنافع مباحة مطلقًا يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه، ككل مال متقوم (¬٣).

بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو في الدنيا، هذا أصل متفق عليه (¬٤).

[م -١٢] سبق لنا تعريف المال، ومن خلال التعريف السابق يتبين لنا أن العلماء متفقون على مالية الأعيان، مختلفون في مالية المنافع والحقوق.

فقيل: المنفعة ملك، وليست مالًا، وهو مذهب الحنفية (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 141 (SanadKitab #14474, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.