ابن تيمية من الحنابلة (¬١).
القول الرابع:
يجوز بيع شعر الميتة إذا كان الحيوان يحكم له بالطهارة في حال حياته، فإن كان الحيوان نجسًا في الحياة، فالشعر تبع له، وهذا مذهب الحنابلة (¬٢).
دليل من قال: يحرم بيع الشعر مطلقًا من الميتة.
استدل بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة:٣] وهو مطلق، يشمل