[م-٢٧٣] عظم الحيوان المأكول اللحم المذكى طاهر إجماعًا، كما أن عظم الآدمي طاهر تبعًا لذاته على الصحيح، ولكن لا يجوز استعماله ولو من كافر؛ لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر (¬١)،
وأما عظم الحيوان غير المذكى، سواء كان من مأكول اللحم، أم من غير مأكول اللحم، فقد اختلف العلماء في بيعه لاختلافهم في طهارته.
فقيل: يجوز، وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، ورجحه ابن تيمية (¬٣).
وقيل: لا يجوز، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٤)، الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 381 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1288)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.