Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 389

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث الأول في بيع الميتة
  7. الفرع السابع في بيع أنفحة الميتة ولبنها

الفرع السابع

في بيع أنفحة الميتة ولبنها

[م - ٢٧٧] اختلف الفقهاء هل يجوز بيع أنفحة الميتة، وأكل الجبن المعمول بالأنفحة، وهل لبن الميتة طاهر أم نجس؟ على قولين:

فمن ذهب إلى طهارته لم ير مانعًا من بيعه، ومن اشترط الطهارة في المعقود عليه، وهم الجمهور، ورأى نجاسة ذلك منع من البيع، وعلى القول بالبيع فإنه يجب أن يبين للمشتري أنه لبن ميتة؛ لأن النفس تستقذره، وإن كان بيعه مباحًا.

فذهب أبو حنفية إلى طهارة لبن الميتة المأكولة اللحم (¬١) وأنفحتها (¬٢)، وهو رواية في مذهب أحمد (¬٣)، اختارها ابن تيمية (¬٤).

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة وهما من الشافعية: «الجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضا، فيحكم بطهارته ويصح بيعه، وأكله ولا يجب تطهير الفم منه وإذا أصاب شيء منه ثوب الآكل أو بدنه لم يلزمه تطهيره للمشقة» (¬٥).

وذهب الجمهور إلى نجاسة لبن الميتة وأنفحتها (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 389 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.