Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 402

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث الأول في بيع الميتة
  7. الفرع الثامن في بيع الجثة (ميتة الآدمي)
  8. المسألة الثانية في الانتفاع من جثة الميت لغرض غرس الأعضاء
  9. وحجة أصحاب هذا القول
  10. القول الثاني

القول الثاني:

وقيل: لا يعتبر ميتًا حتى تتوقف معه حركة القلب، والنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته، وبذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء في السعودية في دورته الخامسة والأربعين، فقد جاء فيه ما نصه:

«قرر المجلس أنه لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان، الموت الذي ترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيًا، حتى يعلم أنه مات موتًا لا شبهة فيه، تتوقف معه حركة القلب، والنفس، مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينًا؛ لأن الأصل حياته، فلا يعدل عنه إلا بيقين.» (¬١).

كما صدر بذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (¬٢)، ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الإسلامية الكويتية (¬٣)، واختار ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله (¬٤)، وشيخنا محمد بن عثيمين (¬٥)، والشيخ بكر أبو زيد (¬٦)، والشيخ محمد سعيد البوطي (¬٧)، وجمع من أهل العلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 402 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.