Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 407

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث الأول في بيع الميتة
  7. الفرع الثامن في بيع الجثة (ميتة الآدمي)
  8. المسألة الثالثة في أكل ميتة الآدمي حال الاضطرار
  9. القول الثالث

المسألة الثالثة

في أكل ميتة الآدمي في حال الاضطرار

[م-٢٧٩] اختلف الفقهاء في الانتفاع بميتة الآدمي بأكل جزء منها لدفع الهلاك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، واختاره أكثر الحنابلة (¬٣)

القول الثاني:

يجوز، اختاره ابن عبد السلام من المالكية (¬٤)، وهو مذهب الشافعية (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٦).

القول الثالث:

إن كان الميت كافرًا حل أكله، وإن كان مسلمًا لم يحل، وهو وجه في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 407 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.