المسألة الثالثة
في أكل ميتة الآدمي في حال الاضطرار
[م-٢٧٩] اختلف الفقهاء في الانتفاع بميتة الآدمي بأكل جزء منها لدفع الهلاك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، واختاره أكثر الحنابلة (¬٣)
القول الثاني:
يجوز، اختاره ابن عبد السلام من المالكية (¬٤)، وهو مذهب الشافعية (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٦).
القول الثالث:
إن كان الميت كافرًا حل أكله، وإن كان مسلمًا لم يحل، وهو وجه في