Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 419

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث الثاني خلاف العلماء في بيع الكلب
  7. القول الثالث

المبحث الثاني

في خلاف العلماء في بيع الكلب

[م-٢٨٠] اختلف العلماء في حكم بيع الكلب على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجوز بيعه مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (¬١).

القول الثاني:

لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

القول الثالث:

يجوز بيع الكلب المأذون باتخاذه، ككلب الصيد والحراسة ونحوهما، ولا يجوز بيع الكلب المنهي عن اتخاذه، اختاره بعض المالكية (¬٣).

وقد ورد النهي عن ثمن الكلب في أحاديث في الصحيحين، واختلف موقف الفقهاء منها، فمنهم من أخذ بها، ورأى أن علة النهي هي النجاسة كالجمهور.

ومنهم من رأى أن الكلاب طاهرة، ورأى أن علة النهي عن ثمنها مرتبط

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 419 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.