Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 441

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث الخامس في بيع العذرة

المبحث الخامس

في بيع العذرة

[م -٢٨٨] اختلف العلماء في حكم بيع العذرة (رجيع الآدمي)،

فقيل: بالمنع مطلقًا، وعليه أكثر المالكية (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: بالجواز مطلقًا، وهو اختيار ابن الماجشون من المالكية (¬٤)، وابن حزم (¬٥).

وقيل: يكره بيعها، وهو اختيار أبي الحسن، واللخمي من المالكية (¬٦).

وقيل: بالتفصيل:

فقيل: إن كانت مخلوطة بالتراب، وكان التراب غالبًا عليها فيجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 441 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.