المبحث الخامس
في بيع العذرة
[م -٢٨٨] اختلف العلماء في حكم بيع العذرة (رجيع الآدمي)،
فقيل: بالمنع مطلقًا، وعليه أكثر المالكية (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: بالجواز مطلقًا، وهو اختيار ابن الماجشون من المالكية (¬٤)، وابن حزم (¬٥).
وقيل: يكره بيعها، وهو اختيار أبي الحسن، واللخمي من المالكية (¬٦).
وقيل: بالتفصيل:
فقيل: إن كانت مخلوطة بالتراب، وكان التراب غالبًا عليها فيجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية (¬٧).