Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 445

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث السادس في بيع السرجين النجس

المبحث السادس

في بيع السرجين النجس

[م -٢٨٩] اختلف العلماء في بيع السرجين.

فقيل: يجوز بيعه مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (¬١)، واختيار ابن القاسم من المالكية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).

وقيل: لا يجوز بيعه مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (¬٤).

وقيل: يجوز بيع السرجين إذا كان طاهرًا، كما لو كان من حيوان مأكول اللحم، ولا يجوز بيع السرجين النجس، وهذا مذهب المالكية (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 445 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.