المبحث السادس
في بيع السرجين النجس
[م -٢٨٩] اختلف العلماء في بيع السرجين.
فقيل: يجوز بيعه مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (¬١)، واختيار ابن القاسم من المالكية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).
وقيل: لا يجوز بيعه مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (¬٤).
وقيل: يجوز بيع السرجين إذا كان طاهرًا، كما لو كان من حيوان مأكول اللحم، ولا يجوز بيع السرجين النجس، وهذا مذهب المالكية (¬٥)،