Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 451

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث السابع في بيع الدهون النجسة والمتنجسة
  7. الفرع الثاني في بيع الأدهان المتنجسة
  8. دليل من قال: لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة.
  9. الدليل الأول

الفرع الثاني

في بيع الأدهان المتنجسة

[م -٢٩١] اختلف العلماء في حكم بيع الأدهان المتنجسة على قولين:

القول الأول:

يجوز بيعها إذا بين ذلك، وهو مذهب الحنفية (¬١)، واختاره بعض المالكية (¬٢)، وقول عند الشافعية (¬٣). ونسب هذا القول لأبي موسى الأشعري والليث بن سعد، والقاسم وسالم (¬٤).

القول الثاني:

لا يجوز بيعها، وهو قول الجمهور (¬٥).

دليل من قال: لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة.

الدليل الأول:

(ح-١٧٤) ما رواه أحمد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 451 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.