الحنفية (¬١)، واختاره ابن القاسم وابن العربي من المالكية (¬٢)، وابن سريج من الشافعية (¬٣).
وقيل: لا يطهر البتة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (¬٤) والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).
وقيل: يمكن تطهير الزيت، ولا يمكن تطهير غيره من المائعات؛ وذلك لأن الماء لا يخالط الزيت بخلاف غيره، وهو قول في مذهب المالكية (¬٧)، والحنابلة (¬٨).
وقد ذكرت أدلة الأقوال في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، فأغنى عن إعادته هنا (¬٩).
الراجح:
بعد ذكر الخلاف الذي يظهر لي جواز بيع الدهون المتنجسة، قال ابن رشد ﵀: «المشهور عن مالك، المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها: أن