Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 454

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث السابع في بيع الدهون النجسة والمتنجسة
  7. الفرع الثاني في بيع الأدهان المتنجسة
  8. دليل من قال: يجوز بيع الأدهان المتنجسة.
  9. الدليل الرابع
  10. الراجح

الحنفية (¬١)، واختاره ابن القاسم وابن العربي من المالكية (¬٢)، وابن سريج من الشافعية (¬٣).

وقيل: لا يطهر البتة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (¬٤) والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

وقيل: يمكن تطهير الزيت، ولا يمكن تطهير غيره من المائعات؛ وذلك لأن الماء لا يخالط الزيت بخلاف غيره، وهو قول في مذهب المالكية (¬٧)، والحنابلة (¬٨).

وقد ذكرت أدلة الأقوال في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، فأغنى عن إعادته هنا (¬٩).

الراجح:

بعد ذكر الخلاف الذي يظهر لي جواز بيع الدهون المتنجسة، قال ابن رشد ﵀: «المشهور عن مالك، المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها: أن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 454 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.