ويدل لذلك أيضًا
(ح-١٧٩) ما رواه أحمد من طريق هشيم، أخبرنا خالد الحذاء، عن بركة ابن العريان المجاشعي، قال:
سمعت ابن عباس يحدث، قال: قال رسول الله ﷺ: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله ﷿ إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه (¬١).
[إسناده صحيح] (¬٢).
فنص على أن التحريم للشحوم إنما هو في مباشرة الأكل، وتحريم أكل الثمن في البيع، وليس في الانتفاع بغيرهما.
وأما الأدلة على الانتفاع بالدهن المتنجس:
(ح-١٨٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،
عن صفية بنت أبي عبيد، أن جرًا لآل ابن عمر، فيه عشرون فرقا من سمن