Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 486

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث العاشر في بيع الحر

فقال: أنت سرق، فباعني بأربعة أبعرة، فقال له غرماؤه: ما يصنع به؟ قال: أعتقه، قالوا: ما نحن بأزهد في الآخرة منك، فأعتقوني (¬١).

[فإسناده ضعيف، وقد اختلف في إسناده] (¬٢).

قال ابن عبد الهادي في التنقيح: «وفي إجماع العلماء على خلافه - وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه، أو نسخه إن كان ثابتًا» (¬٣).

وقد ذهب إلى القول بالنسخ الطحاوي ﵀، فقال في شرح معاني الآثار: «في هذا الحديث بيع الحر في الدين، وقد كان ذلك في أول الإسلام، يبتاع من عليه دين فيما عليه من الدين، إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 486 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.